الحر العاملي
149
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فراشها جنبا ( 1 ) ، قال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك ، وإن كانت تصلَّي فلا . [ 972 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره ، فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلَّي . [ 973 ] وقال عليه السّلام : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلَّي . [ 974 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن تصلَّي وبحذاك المرأة جالسة وقائمة . [ 975 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يستقيم له أن يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّي ، فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . [ 976 ] وقال له عليه السّلام رجل : أقوم أصلَّي والمرأة جالسة بين يديّ أو مارّة ، قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت بكَّة لأنّه تبكّ فيه الرّجال والنّساء . 2 - تجوز صلاة المرأة والرّجل بحذائها لا يصلَّي . [ 977 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن تصلَّي المرأة بحذاء الرّجل وهو يصلَّي ، فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد . أقول : ظهر من التّعليل إنّ جملة وهو يصلَّي استئنافية أو معطوفة لا حالية . 3 - لا تكره صلاة المرأة إلى جانب الرّجل أو قدّامه أو خلفه وهو يصلَّي بمكَّة . [ 978 ] قال الباقر عليه السّلام : إنّما سمّيت مكَّة بكَّة لأنّه يبكّ بها الرّجال ( 1 )
--> ( 1 ) ش ورش : جنية [ 972 ] الوسائل 3 : 425 / 2 [ 973 ] الوسائل 3 : 426 / 3 [ 974 ] الوسائل 3 : 426 / 5 [ 975 ] الوسائل 3 : 426 / 6 [ 976 ] الوسائل 3 : 426 / 7 [ 977 ] الوسائل 3 : 426 / 4 [ 978 ] الوسائل 3 : 429 / 10 ( 1 ) رض وش : تبكّ فيها ، وفي ج وم : يبتك فيها .